أحمد بن عبد الرزاق الدويش
221
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الجاهلية يعبد ؟ " فقيل له : لا ، فقال : " وهل فيها عيد من أعيادهم ؟ " قيل : لا ، فقال : " أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم » ( 1 ) . وحيث إن المستفتية ذكرت أنها نذرت أن تصوم سنة ، وصيام سنة متواصلة من قبيل صيام الدهر ، وصيام الدهر مكروه ث لما ثبت في ( الصحيح ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من صام الدهر فلا صام ولا أفطر » ( 2 ) ولا شك أن العبادة المكروهة منهي عنها ، فلا وفاء بالنذر بها ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله ، وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر ) ( 3 ) وعليه فيلزم السائلة كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالب قوت البلد أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة .
--> ( 1 ) سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3313 ) . ( 2 ) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أحمد 2 / 164 ، 188 - 189 ، 190 ، 198 ، 99 1 ، 212 ، والبخاري 2 / 246 ، ومسلم 2 / 815 برقم ( 1159 ) ، والنسائي 4 / 206 برقم ( 2377 ، 2378 ) ، وابن ماجة 1 / 544 برقم ( 1756 ) ، وعبد الرزاق 4 / 295 برقم ( 7863 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 78 ، وابن حبان 8 / 347 برقم ( 3581 ) ، والطيالسي 4 / 14 برقم ( 2369 ) ت : محمد التركي ( 3 ) ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) 25 / 276