أحمد بن عبد الرزاق الدويش

19

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : إذا كان الأمر كما ذكر فعليك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، ولا يحرم عليك شيء من أتعابك أو حصتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14844 ) س 2 : يحصل مني أنني أحلف بالله بعض المرات ، ثم لا أكفر في الوقت نفسه ، وبعد ذلك أشتري مثلا كيس رز وأقول : هذا عن أيماني لعدة مرات لنيتي . فهل هذا جائز ؟ ج 2 : لا بد أن تعرف عدد الأيمان التي تريد أن تكفر عنها ، ثم تدفع الكفارة عن كل يمين إطعام عشرة أشخاص مساكين يكفيهم غداء أو عشاء من أوسط ما تطعمون أهليكم , أو تدفع لكل واحد منهم نصف صاع من البر أو الأرز أو غيره من طعام البلد .