أحمد بن عبد الرزاق الدويش
20
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15347 ) س 3 : شخص دفع مقدارا من المال ، وذلك بسبب الحنث باليمين إلى آخر ليقوم بإطعام عشرة مساكين ولم نجد بالحي العشرة متفرقين ، فهل يجوز دفع هذا المبلغ إلى أسرة يوجد بها هذا العدد أو أكثر أو أقل ، وكيف يتم الإطعام ، هل يدفع المبلغ أم يتعين الإطعام كما جاء في كتاب الله عز وجل ، أو يدفع إليهم أرزا وزيتا ودجاجا أو لحما ! ؟ جزاكم الله خيرا ، ووفقكم الله . ج 3 : الواجب دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين ؛ لقوله تعالى : { إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } ( 1 ) ولو دفعها إلى بيت عائلة فقراء وهم عشرة أو أكثر أجزأ ذلك ، فإن كانوا أقل من عشرة كمل العشرة من غيرهم ، ويدفع الكفارة من الطعام مقدار نصف صاع لكل مسكين من قوت البلد ، وإن جعل معها إيداما من اللحم أو السمن أو الزيت فهو أفضل ، ولا يجوز دفعها نقودا ؛ لأن
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 89