أحمد بن عبد الرزاق الدويش
180
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ما صدر مني حرفيا ، والآن طلب مني التكفير عن كلامي والعودة معه في البئر ، فأطلب من الله ثم من فضيلتكم إرشادي عما يجب عمله لقاء هذا التحريم ؟ ج : عليك أن تكفر عما قلت كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام الذي يؤكل في البلد ، ومقدار نصف الصاع بالكيلو : كيلو ونصف تقريبا ، أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب ، أو عتق رقبة مؤمنة . وأنت مخير بين هذه الثلاثة ، فإن لم تجد واحدا منها فإنك تصوم ثلاثة أيام ، والدليل على وجوب الكفارة بسبب تحريم الحلال : قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } ( 1 ) ثم قال تعالى : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } ( 2 ) يعني الكفارة المذكورة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على . ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20171 ) س : التحقت بدورة بمعهد الإدارة في جدة قبل عشر
--> ( 1 ) سورة التحريم الآية 1 ( 2 ) سورة التحريم الآية 2