أحمد بن عبد الرزاق الدويش
177
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وحتى لا نزعجها بمشاكل الأطفال وضوضائهم ، وفي أحد الأيام كنت غائبا عن المنزل - في عملي - غضبت والدتي لسبب ما ، فتلفظت قائلة : ( يحرم علي دخول هذا البيت ، أو محروم علي دخول هذا ) أو نحو ذلك ، بمعنى أنها حلفت وحرمت دخول هذا البيت ، وهو بيت والدي الذي تركناه لها ، وبعد عودتي إلى البيت وجدتها في حالة ندم وأسف على ما قالت ، ولكننا قمنا بإخراج أغراضها من البيت المذكور ووضعناها لها في أحد بيوتنا الخاصة بنا ، تسلية لخاطرها لكي لا تبقى في حيرة من أمرها . وسؤالنا هو : 1 - ما هو العمل الذي يجب أن تؤديه هي ، أو نؤديه عنها لكي تعود إلى بيتها المذكور إذا رغبت في ذلك ؟ 2 - هل عليها كفارة ، وإن كان فما مقدار الكفارة ؟ أفيدونا أثابكم الله . ج 3 : يجب على والدتك أن تكفر كفارة يمين إذا أرادت أن تدخل البيت المذكور ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام ، لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ( 1 ) { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } ( 2 ) الآية وبذلك
--> ( 1 ) سورة التحريم الآية 1 ( 2 ) سورة التحريم الآية 2