أحمد بن عبد الرزاق الدويش
178
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يعلم أن هذا التحريم من أمك في حكم اليمين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18191 ) س 1 : عندنا بعض العادات في البادية منها : عندما يكون فيه ضيوف يذهب صاحب البيت ويريد أن يذبح لهم ذبيحة ، فيقوم الضيف ويقول بلفظ : ( حرام علينا الذبيحة توبة علينا مثل أمي ما آكلها ) فما الحكم في ذلك ؟ مع تفسير كل الصيغ التي ينطق بها الضيف . وما الحكم إذا قال هذه الصيغ أو واحدة منها ، ثم أكل من الذبيحة ؟ الرجاء التكرم بالإجابة . ج 1 : من قال : حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي ، وأراد أن يأكل منه فإن عليه كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وهو : كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في البلد ، أو كسوة عشرة مساكين ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وذلك لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } ( 1 ) إلى قوله تعالى :
--> ( 1 ) سورة التحريم الآية 1