أحمد بن عبد الرزاق الدويش

150

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لأنها أكبرهم ، ولكن صاحب الدار فجرها وذبح ، وعند حضور الغداء رفضت عمتي الأكل لأسباب نذرها وحلفها ، ولكن مرافقيها أكلوا من الغداء والحلفان عليهم كلهم ، فهل يلحقها شيء من الماشين معها ؛ لأنهم فجروها وأكلوا ، وهي بقيت على نذرها وحلفها ، ومن يقع في هذه المشكلة صاحب الدار أم عمتي أم الذين أكلوا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج 1 : إذا كان الواقع ما ذكر يجب على المرأة المذكورة كفارة يمين عن يمينها ونذرها ؛ لأنها على شيء واحد ، وهي : إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام ، وكان الأفضل لها أن تأكل مع من أكل تقديرا لصاحب البيت وحرصه على كرامتها مع التكفير عن نذرها ويمينها بالكفارة المذكورة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6248 ) , صحيح مسلم الأيمان ( 1652 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1529 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3784 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3277 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 62 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2346 ) .