أحمد بن عبد الرزاق الدويش

151

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9509 ) س 4 : ما حكم من حلف أن لا يدخل زوجته في بيته بقوله : ( بالله الذي لا إله إلا هو ) هل يجوز له إرجاع هذه المرأة ؟ ج 4 : يجوز للحالف بمنع دخول زوجته بيته إرجاعها إليه ، وعليه كفارة يمين لحنثه فيها ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام ، إلا إذا كان قصد بذلك طلاقها إن أدخلها بيته ، فيقع عليها بذلك طلقة واحدة ، إذا دخلت البيت ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، إذا لم يكن قد طلقها قبل هذه طلقتين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10195 ) س 2 : إذا حلفت لا أعمل عملا ما ثم حلف علي والدي أن أعمله فماذا أعمل ؟ هل أعمل العمل أم لا ؟ ج 2 : إذا حلف شخص على شيء أن يفعله أو لا يفعله ورأى أن في الحنث في يمينه خيرا - فإنه يكفر عن يمينه ، ويأتي الأمر الذي هو