أحمد بن عبد الرزاق الدويش

147

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

مداخلته لا طلاقها ، وإن كان قصدك الطلاق وقع طلقة واحدة ويجوز لك المراجعة ما دامت في العدة إذا لم يسبقها طلقتان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7843 ) س 1 : لي بنت قاصرة زوجتها على رجل يدعى ( ع . م ) ، وبعد مضي مدة صار بينهما نزاع وكتبت ناشز لمدة سنة ، ولطيلة النزاع الواقع بين الزوجة والزوج ومعاملته السيئة حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج ، وأنني لا أدخل عليهما البيت ، وبعد ذلك تم لهما الرجوع والاتفاق ، وجاء الزوج وسلم علي بالغصب وأنا لم أرض بذلك ، كما أنني لا أرغب أقاطع ابنتي ، أرغب الدخول في بيتها وأسلم على زوجها . أفتونا عن ذلك هل يجوز لي الدخول عليهما وأسلم على زوج ابنتي بعد أن حلفت بالله أو لا علي إثم في ذلك ، أو لا يجوز لي ذلك ، وماذا علي ، وكيف أعمل ؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء . ج 1 : ادخلي بيته وسلمي عليه صلة للرحم ، وحذرا من القطيعة ، ثم كفري عن يمينك بإطعام عشرة مساكين ، أو