أحمد بن عبد الرزاق الدويش

148

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطيعي شيئا من ذلك فصومي ثلاثة أيام ، ويجزئ عن الإطعام توزيع خمسة أصواع من البر أو الأرز أو التمر على عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، ومقدار الخمسة أصواع 15 كيلو تقريبا . س 2 : لي زوج قد طلقني طلاق السنة ، وبعد أيام وشهور استرجع وأنا قد طلعت من بيته إلى آخر ، وأخذت بعضا من الأثاث الذي في البيت ، وبعد أن راجعني بعقد جديد ومال جديد حلفت بالله أنني لا أرجع بشيء من ذلك الأثاث إلى بيت زوجي ، وأنا الآن مضطرة إلى ذلك الأثاث ، هل يجوز لي أخذه إلى بيت زوجي أم لا ، وماذا علي لو أخذته أو أخذت البعض منه أو أحد غيري شاله إلى بيت زوجي ؟ أفيدونا جزيتم خيرا . ج 2 : يجوز رده أو رد بعضه إلى بيت الزوج ، وبعد ذلك تكفرين عن حلفك بالله كفارة يمين كما تقدم في جواب السؤال الأول ، وعليك أن تحفظي لسانك عن كثرة الحلف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز