أحمد بن عبد الرزاق الدويش
12
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كالزكاة والكفارة ، وتطعم من غير الواجبة كالتطوع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8065 ) س 4 : إطعام عشرة مساكين كفارة اليمين إذا وجد أهل بيت تحل لهم الصدقة وعددهم عشرة أو ثمانية ، فهل يجوز أن يعطى للعائلة عدد الأنفار لكل واحد نصف صاع ، أو إذا كانوا محتاجين تعطى كلها لأهل بيت وهم أقل من عشرة ؟ ج 4 : يجزئ أن يدفع الطعام في كفارة اليمين لعشرة مساكين ، لكل واحد نصف صاع من البر ونحوه ، سواء كانوا أهل بيت واحد أو لا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز