أحمد بن عبد الرزاق الدويش

13

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الخامس والثالث عشر والسادس عشر من الفتوى رقم ( 8267 ) س 5 : حلف فقال : والمصحف ، ثم حنث في يمينه ، فهل عليه كفارة ، وهل الحلف بنعمة الله أو بالكعبة منعقد أم لا ؟ ج 5 : يجوز الحلف بالقرآن ؛ لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته وينعقد يمينا ، وعليه كفارته إن حنث ، أما حلفه بنعمة الله وكعبة الله فلا يجوز ، ولا ينعقد يمينا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » ( 1 ) . س 13 : حنث في يمينه وأراد أن يكفر عنه ، فصام ثلاثة أيام متتالية مع قدرته على إطعام عشرة مساكين فهل يسقط الحكم عنه أم لا ؟ ج 13 : لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق ؛ لأن الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق ، فقال : { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } ( 2 )

--> ( 1 ) سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1535 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3251 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 69 ) . ( 2 ) سورة المائدة الآية 89