أحمد بن عبد الرزاق الدويش

11

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عادة ، ولا بد من أن تعم العشرة ، سواء أكلتهم أو أطعمتهم جميعا ، أو أكلت أو أعطيت كل واحد على حدة ، المهم التأكد من أحقيتهم ووصول الكفارة إلى عشرة مساكين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6737 ) س 1 : ما هي كفارة اليمين ، ثم إذا كان منها إطعام مساكين كيف تعرف المساكين ، هل هم أي سائلين ، أم إنهم يكونون معروفين وبشروط معينة مثل الصلاة ، وهل الأطفال يعتبرون مساكين ولو أهلهم من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود ، وهل الحيوانات والطيور تعتبر مساكين ويعتبر إشباعها كفارة عن اليمين ؟ ج 1 : كفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإذا لم تجد فصم ثلاثة أيام ، والمساكين هم : من يجدون بعض كفايتهم فيعطون ما يكملها ، والأطفال إذا كانوا مساكين لفقرهم وفقر أوليائهم فإنهم يعطون بقدر كفايتهم ، وأما الطيور والحيوانات فلا ينفق عليها من الصدقة الواجبة