أحمد بن عبد الرزاق الدويش
106
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
خلينا نطوف أولا طواف الإفاضة وبعد الانتهاء نتسوق ما نريد ، فقلت لهم : لو حجيتم معي فوالله لن أنزل السوق ، وكذلك قلت لعمتي إذا رحت معك السوق فأنا زيك ، فقال الوالد : نساء الصحابة كانت تتجول مع أزواجهن في الغزوات وأشياء أخرى ، فرديت عليهم وقلت : إن النساء لا يجوز لهن التجول في الأسواق ؟ وذلك لأن النساء يتحدثن مع البائعين ، ويرفعن الخمار لمشاهدة المشتريات ، فهل يجوز هذا ؟ علما بأن هؤلاء النساء لم يدخلن السوق إلا لأول مرة . هل حلف اليمين في عدم النزول ومخالفة ذلك ونزولي للسوق كي لا أغضب والدي وعمتي له كفارة ؟ أفيدونا يرحمكم الله . ج : يجب عليك كفارة يمين لحنثك في حلفك ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12977 ) س 2 : عندنا امرأة أقسمت بالله عدة مرات على أن لا