أحمد بن عبد الرزاق الدويش

107

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تتزوج بفلان ، وهذا الشخص الذي أقسمت عليه بعد ما خطبها وعقد عليها لم يدخل بها ، فهي حلفت بالله لا تتزوجه ، ولكن بحكم أن أباها وإخوانها أجبروها ودخل بها ، وهي الآن تسأل هل زواجها وعقدها صحيح أم لا ، وإذا كان غير صحيح فماذا أفعل وهي الآن حامل في الشهر السابع ؟ أرجو الجواب مع الدليل مأجورين والسلام . ج 2 : يجب على المرأة المذكورة التي حلفت مرارا ألا تتزوج فلانا ثم تزوجته - أن تكفر كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام ، وعقد نكاحها صحيح إذا اكتملت أركانه وشروطه وانتفت موانعه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13130 ) س 1 : حلفت على أحد بقولي : والله نذرا على رقبتي ثلاثا لتفعل كذا ، ولم يتم ذلك ، فما هو كفارة هذا اليمين ؟ ج 1 : يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر ؛