مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
382
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ترخيص ( انظر : رخصة ) تردّد أوّلًا - التعريف : لغةً : التردّد : الحيرة ، يقال : رجل مردّد ، أي حائر « 1 » ، وتردّد ، أي رجع مرّة بعد أخرى ، ويقال : تردّد فيه ، اشتبه ، فلم يثبت . وتردّد في الكلام : تعثّر لسانه ، وتردّد إلى مجالس العلم : اختلف إليها « 2 » . اصطلاحاً : ولا يخرج استعمال الفقهاء للتردّد عن معناه اللغوي ، فقد يطلق ويراد به الحيرة وعدم الجزم ، وقد يراد به الاختلاف إلى المكان ، وغير ذلك . ويطلق كثيراً في مقام الاستدلال أو الإفتاء ويراد به التوقّف في الأمر أو الحكم وعدم الجزم به لتعارض الأدلّة أو عدم ظهورها ووضوحها أو فقدان الدليل أو نحو ذلك ممّا يجعل الفقيه متردّداً في إصدار الحكم والإفتاء . وقد يقترن هذا التردّد بمرجّح في جانب أحد الاحتمالات فيعتمد عليه الفقهاء ويرجّح ذلك الاحتمال . وقد لا يقترن بمرجّح فيبقى الفقيه على حالة التردّد والتوقف . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الشكّ : وهو خلاف اليقين ، وأصله اضطراب النفس ، ثمّ استعمل في الترديد بين الشيئين ، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر . فالشكّ تردّد ، إلّاأنّه في الاصطلاح المنطقي والأصولي يطلق الشكّ على التردّد بين أمرين إذا استوى طرفاه ، وإلّا
--> ( 1 ) الصحاح 2 : 473 . لسان العرب 5 : 184 . ( 2 ) القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً : 147 .