مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
365
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
والزوجة ، فإن لم يكن أحد من هؤلاء وجب تقديم الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ولا يقدّم عليهم أو على أحد منهم أحد إلّاما استثني ، ويراعى في جميع هذه الطبقات تقديم الأقرب فالأقرب « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إرث ) د - ترجيح من تتوفّر فيه الصفات المرجّحة للأذان : إذا تشاحّ الناس في الأذان ففي تقديم أحدهم بالقرعة أو بالمرجّحات المأخوذة في المؤذّن خلاف بين الفقهاء يرجع إلى أربعة أقوال : الأوّل : الرجوع إلى القرعة من أوّل الأمر « 2 » . القول الثاني : تقديم الأعلم بأحكام الأذان والتي من جملتها معرفة الأوقات ، ومع التساوي فالقرعة « 3 » ؛ لأنّ الأعلمية صفة راجحة موجبة للتقديم « 4 » . القول الثالث : تقديم من تتوفّر فيه الصفات المرجّحة ، ومع التساوي فالقرعة « 5 » . القول الرابع : تقديم من تتوفّر فيه الصفات المرجّحة ، ومع التساوي يتخيّر متولّي بيت المال أو الموقوف « 6 » . ( انظر : أذان وإقامة ) ه - ترجيح الأفقه ثمّ الأقرأ ثمّ الأسن في إمامة الجماعة : إذا تشاحّ الأئمّة في تقديم الغير وكلّ يقول : تقدّم يا فلان ، يرجّح من قدّمه المأمومون ، ومع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدّم الفقيه الجامع للشرائط « 7 » ، وإن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءةً ، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة ، ثمّ الأسن ، ثمّ الأصبح « 8 » . ويدلّ عليه النصوص الكثيرة ، كخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال : « لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه . . . » « 9 » . وقول أبي جعفر بن محمّد عليه السلام : « يؤمّ القوم أقدمهم هجرة ، فإن استووا فأقرأهم ، وإن استووا فأفقههم ، وإن استووا فأكبرهم سنّاً وصاحب المسجد أحقّ بمسجده » « 10 » . والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان أفضل ، ولكن الأولى له تقديم الأفضل ، وصاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، والأولى له تقديم الأفضل ، والهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات « 11 » . ( انظر : صلاة الجماعة )
--> ( 1 ) انظر : الغنية : 310 - 311 . جواهر الكلام 39 : 8 - 11 . ( 2 ) المبسوط 1 : 145 - 146 . ( 3 ) الشرائع 1 : 77 . القواعد 1 : 265 . كشف اللثام 3 : 372 . ( 4 ) المدارك 3 : 297 . ( 5 ) المنتهى 4 : 407 . الذكرى 3 : 220 . جواهر الكلام 9 : 130 - 131 . ( 6 ) مستند الشيعة 4 : 514 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 251 ، م 8 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 252 ، م 1255 . ( 8 ) المبسوط 1 : 224 . الوسيلة : 105 . التذكرة 4 : 306 - 310 . المدارك 4 : 358 - 360 . ( 9 ) الوسائل 8 : 325 ، ب 16 من صلاة الجماعة ، ح 1 . ( 10 ) المستدرك 6 : 475 ، ب 25 من صلاة الجماعة ، ح 2 . ( 11 ) تحرير الوسيلة 1 : 252 ، م 8 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 252 ، م 1256 . وسيلة النجاة ( البهجة ) : 295 ، م 1069 .