مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

364

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

المحقق الثاني دعوى الإجماع عليه « 1 » ؛ للاحتياط ، ولأنّ السيرة العقلائية جارية على الأخذ بقول الأعلم عند المخالفة ، ولأصالة عدم حجّية رأي العالم مع وجود الأعلم « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تقليد ) ب - ترجيح البكر على غيرها من الزوجات : من تزوّج على زوجته أو أزواجه زوجة أخرى ، فإن كانت بكراً كان لها حقّ التقديم ، وخصّها بسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً فلها حقّ التقديم والتخصيص بثلاثة أيّام أو سبعة أيّام يقضيها معها ومع غيرها من الزوجات ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 3 » . ( انظر : بكارة ، نكاح ) ج - ترجيح الأقرب فالأقرب في الميراث : الواجب في ترتيب الورّاث تقديم الأبوين والأبناء وإن نزلوا ، فإنّه لا يرث معهم أو مع أحد منهم إلّاالزوج والزوجة ، فإنّهما يرثان مع جميع الورّاث ، فإن عدم الأبوان والأبناء فالواجب تقديم الإخوة والأخوات والأجداد والجدّات ، وكذا لا يرث معهم أو مع أحد منهم إلّاالزوج

--> ( 1 ) نقله عنه في مستمسك العروة 1 : 26 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 1 : 26 . ( 3 ) الخلاف 4 : 413 ، 414 ، م 6 . الغنية : 351 .