مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
358
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تكون مشمولةً لما دلّ على حرمة مسّه على المحدث . نعم ، لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات « 1 » ؛ لصدق اسمه تعالى على كلّ ما كان حاكياً عن الذات الأحديّة المقدّسة بأيّ لغة كان ، كما صرّح بذلك جملة من الفقهاء المعاصرين « 2 » . ( انظر : حدث ، مسّ ) 3 - ترجمة الشهادتين لمن أراد الإسلام : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين « 3 » . وقد صرّح بعض الفقهاء بأنّ الإسلام يتحقّق بترجمة الشهادتين بأيّة لغة كانت ، وبأيّ لفظ كان ، فإذا قالهما حكم بإسلامه « 4 » ؛ لأنّ المناط هو إبراز الانتماء للدين وهو يتأتّى بأيّ مبرز من المبرزات وبأيّ لغة من اللغات . ( انظر : إسلام ) 4 - الترجمة في الصلاة : تارة تكون الترجمة في مقدّمات الصلاة ، وأخرى في أجزائها : أمّا ترجمة الأذان والإقامة فلا تجزي ، بل يشترط الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية « 5 » ، ولعلّ ذلك لما يفهم من أدلّتهما من التوقيفية فيقتصر على القدر المتيقن . وأمّا ترجمة تكبيرة الإحرام والقراءة والأذكار الواجبة والتشهّد مع القدرة عليها فقد صرّح فقهاؤنا بعدم إجزائها « 6 » ؛ لمغايرتها « 7 » ، ووافقنا على ذلك أكثر فقهاء الجمهور « 8 » . نعم ، إذا لم يكن قادراً على العربية
--> ( 1 ) العروة الوثقى 1 : 342 ، م 17 . مصباح المنهاج ( الطهارة ) 3 : 188 . ( 2 ) مستمسك العروة 2 : 285 . وانظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 536 . ( 3 ) مستمسك العروة 2 : 123 . ( 4 ) كشف الغطاء 4 : 349 . توضيح المسائل ( الخوئي ) : 36 ، م 212 . تقريرات الحدود والتعزيرات 2 : 132 . توضيح المسائل ( التبريزي ) : 48 ، م 212 . رسالة توضيح المسائل ( البهجت ) : 61 . توضيح المسائل ( السيستاني ) : 44 ، م 205 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 425 . مستمسك العروة 5 : 589 . ( 6 ) انظر : المعتبر 2 : 228 . التذكرة 3 : 234 . المدارك 3 : 341 . الحدائق 8 : 31 ، 32 . جواهر الكلام 10 : 268 . ( 7 ) المدارك 3 : 341 . الحدائق 8 : 113 . ( 8 ) الشرح الكبير ( المغني ، ابن قدامة ) 1 : 526 .