مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

337

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ترتيب أوّلًا - التعريف : لغةً : الترتيب في اللغة : جعل الشيء في موضعه المحدّد له دون تقديم أو تأخير « 1 » ، يقال : رتّبه ترتيباً ، إذا أثبته « 2 » وجعله في مرتبته « 3 » . وممّا يرادف ذلك المعنى كلمة ( ثمّ ) حيث إنّها للترتيب والمهلة « 4 » ، وكذا حرف ( الفاء ) للترتيب والتعقيب كما نصّ عليه النحويون « 5 » . اصطلاحاً : ولا يتعدّى استعماله في الفقه المعنى اللغوي ، حيث يستعمل في الفقه بمعنى جعل الشيء في موضعه ومحلّه المحدّد له ، والإتيان به حسب الأوّل ثمّ الذي يليه من دون تقديم أو تأخير ، كالترتيب بين أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل وأفعال الصلاة وغير ذلك . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : التتابع والموالاة : وهو التوالي ، يقال : تتابعت الأشياء ، إذا جاء بعضها إثر بعض لا فصل بينها ، كتتابع الأمطار والأمور بعضها خلف بعض « 6 » . وعبّر الفقهاء عن التتابع في الطهارة بالموالاة ، وهي أن يوالي غسل كلّ عضو أو مسحه قبل أن يجفّ ماء الأعضاء السابقة « 7 » . كما أنّهم فسّروا التتابع في صوم كفّارة من تعمّد الإفطار في شهر رمضان بعدم تخلّل الإفطار في أيّام الصيام « 8 » . فيشترط

--> ( 1 ) مجمع البحرين 2 : 671 . معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 106 . ( 2 ) لسان العرب 5 : 128 . ( 3 ) محيط المحيط : 322 . وانظر : مجمع البحرين 2 : 671 . ( 4 ) انظر : مغني اللبيب : 158 - 160 . ( 5 ) مغني اللبيب : 213 - 214 . ( 6 ) انظر : العين 2 : 79 . المعجم الوسيط 1 : 81 . ( 7 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 . الوسيلة : 50 . جواهر الكلام 2 : 252 . ( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 58 . المختلف 3 : 424 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 250 . تحرير الوسيلة 1 : 275 .