مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

288

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الفقهاء في موارد متعدّدة من الفقه « 1 » ؛ لما رواه أبو اليسع ، قال سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام ، قال : آخذ من طين قبر الحسين عليه السلام يكون عندي أطلب بركته ؟ قال : « لا بأس بذلك » « 2 » . إنّما الإشكال في التبرّك بأكلها حيث ذهب المشهور إلى عدم الجواز « 3 » ؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في مرسلة أبي يحيى الواسطي : « الطين حرام كلّه كلحم الخنزير ، ومن أكله ثمّ مات فيه لم اصلّ عليه ، إلّاطين القبر ؛ فإنّ فيه شفاءً من كلّ داء ، ومن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء » « 4 » . هذا ، مضافاً إلى ما تقدّم من خبر حنّان ابن سدير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « من أكل من طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشفٍ به فكأنّما أكل من لحومنا » « 5 » ، وضعف الخبر منجبر بالشهرة « 6 » . وخالف الشيخ الطوسي في مصباح المتهجّد مدّعياً جواز التبرّك بأكل طين القبر الشريف يوم عاشورا ويومي عيد الفطر والأضحى « 7 » ؛ ولعلّه لما رواه علي ابن محمّد النوفلي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّي أفطرت يوم الفطر على طين وتمر ، فقال لي : « جمعت بركة وسنّة » « 8 » . وأورد عليه بأنّه شاذّ « 9 » ، ومن أضعف أخبار الآحاد ، فلا يصلح لتخصيص أخبار الحرمة « 10 » . مع إمكان حمل أكل طين القبر الشريف على الاستشفاء « 11 » ، أو استهلاك الطين في التمر « 12 » ، وإن رفض بعضهم هذين الاحتمالين باعتبار إطلاق الرواية وترك الاستفصال فيها « 13 » .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 440 . مجمع الفائدة 2 : 512 . مصباح الفقيه 8 : 58 . العروة الوثقى 2 : 75 . الطهارة ( الخميني ) 4 : 123 . السجود على الأرض : 133 . ( 2 ) الوسائل 14 : 530 ، ب 72 من المزار ، ح 5 . ( 3 ) جواهر الكلام 36 : 368 . ( 4 ) الوسائل 24 : 226 ، ب 59 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 24 : 229 ، ب 59 من الأطعمة المحرّمة ، ح 6 . ( 6 ) مستند الشيعة 15 : 162 . ( 7 ) مصباح المتهجد : 771 . ( 8 ) الوسائل 7 : 445 ، ب 13 من صلاة العيد ، ح 1 . ( 9 ) الذكرى 4 : 176 . مجمع الفائدة 2 : 409 . مستند الشيعة 6 : 207 . وانظر : الروض 2 : 801 . ( 10 ) السرائر 1 : 318 . ( 11 ) كشف اللثام 4 : 322 . ( 12 ) جواهر الكلام 11 : 378 . ( 13 ) مستند الشيعة 15 : 163 .