مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
289
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
6 - تحنيك الطفل بالتربة الحسينيّة : يستحبّ تحنيك الطفل بالتربة الحسينية « 1 » بمسحها بحنكه ، وهو سقف أعلى الفم « 2 » ؛ لبعض الأخبار الواردة في ذلك « 3 » ، كخبر الحسين بن أبي العلاء ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « حنّكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السلام ؛ فإنّها أمان » « 4 » . وفي مرسلة الكافي : « حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام ، فإن لم يكن فبماء السماء » « 5 » . ولا منافاة بين استحباب التحنيك وبين ما تقدّم من حرمة أكل الطين إلّا للاستشفاء ؛ لأنّ التحنيك لا يستلزم الأكل « 6 » . 7 - اصطحاب التربة في السفر والحضر : صرّح بعضهم باستحباب اصطحاب تربة الإمام الحسين عليه السلام في السفر « 7 »
--> ( 1 ) الوسيلة : 315 . الشرائع 2 : 343 . الجامع للشرائع : 457 . القواعد 3 : 97 . الحدائق 25 : 37 . جواهر الكلام 31 : 253 . ( 2 ) الحدائق 25 : 38 . جواهر الكلام 31 : 353 . ( 3 ) الروضة 5 : 442 . كفاية الأحكام 2 : 282 . ( 4 ) الوسائل 14 : 524 ، ب 70 من المزار ، ح 8 . ( 5 ) الكافي 6 : 24 ، ح 4 . الوسائل 21 : 407 ، ب 36 من أحكام الأولاد ، ح 3 . ( 6 ) مستند الشيعة 15 : 163 . ( 7 ) الوسائل 11 : 427 ، ب 44 من آداب السفر .