مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
176
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
والخبران إنّما يرتبطان بهذه المسألة إن استظهرنا منهما إرادة خطبة بنت المهيرة ، إلّاأنّ العقد وقع على بنت الأمة بعنوان أنّها بنت المهيرة ؛ تدليساً من الأب . أمّا بناءً على كون المراد منهما إدخال الأخرى بعد العقد على الأولى فلا ربط لهما حينئذٍ بالتدليس في عقد النكاح « 1 » ، وهذا هو ظاهرهما . ومن هنا ذهب آخرون إلى أنّه لا خيار له إلّامع الشرط « 2 » ، بل قيل : إنّه المشهور بين المتأخّرين « 3 » ، خلافاً لأكثر المتقدّمين « 4 » ؛ نظراً إلى أنّ الأصل في النكاح اللزوم « 5 » ، وثبوت الخيار يحتاج إلى دليل . مضافاً إلى أنّ التفاوت بين الحرّة - التي هي بنت أمة - مع الحرّة التي امّها حرّة ليس كالتفاوت بين الحرّة والأمة ، ولا قريباً منه ، بل ربما لا يظهر بينهما تفاوت مع اشتراكهما في وصف الحرّية ، فليس لفواته أثر إلّامع الشرط في متن العقد « 6 » ، وعليه حمل بعضهم إطلاق كلمات الفقهاء « 7 » . ثمّ إنّه لو فسخ قبل الدخول فلا مهر لها على الزوج « 8 » إجماعاً « 9 » ، ولا على أبيها الذي زوّجها « 10 » على المشهور « 11 » ؛ للأصل ، مع انتفاء المقتضي « 12 » . خلافاً للشيخ الطوسي في النهاية « 13 » ، حيث أثبت المهر ؛ تعويلًا على رواية « 14 » . واعترض عليه بعض الفقهاء بأنّه ليس
--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 30 : 373 ، 375 . ( 2 ) الشرائع 2 : 322 . القواعد 3 : 70 . الإيضاح 3 : 184 . جامع المقاصد 13 : 298 . المسالك 8 : 144 . كشف اللثام 7 : 388 . ( 3 ) الرياض 10 : 400 . ( 4 ) الرياض 10 : 400 . ( 5 ) جامع المقاصد 13 : 298 . كشف اللثام 7 : 388 . الرياض 10 : 400 . ( 6 ) المسالك 8 : 145 . ( 7 ) كشف اللثام 7 : 388 . ( 8 ) المسالك 8 : 145 . الرياض 10 : 401 . جواهر الكلام 30 : 374 . ( 9 ) الرياض 10 : 401 . جواهر الكلام 30 : 374 . ( 10 ) المهذب 2 : 237 . السرائر 2 : 614 . المختصر النافع : 212 . الجامع للشرائع : 463 . الإيضاح 3 : 184 . ( 11 ) الحدائق 24 : 401 . جواهر الكلام 30 : 374 . ( 12 ) الرياض 10 : 401 . ( 13 ) النهاية : 485 . ( 14 ) المسالك 8 : 145 . الرياض 10 : 401 .