مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
175
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الاستمتاع ، فليس له الفسخ ولا ينتقص من المهر بسببه شيء « 1 » . أمّا لو تزوّجها على أنّها كتابيّة فظهرت مسلمة ففي إلحاق التدليس به هنا إشكال ؛ من صدق التدليس ، ومن ظهور الأدلّة في تدليس الناقص بالكامل لا العكس ، وقوّى بعضهم الثاني « 2 » . د - التدليس في النسب والشرف : للتدليس في النسب والشرف صورتان ذكرهما الفقهاء ، وهما : 1 - التدليس في كون الزوجة بنت حرّة : ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّه لو عقد على بنت رجل على أنّها من امرأة حرّة فبانت أنّها بنت أمة ، كان للزوج الفسخ « 3 » ؛ لتحقّق التدليس في الصفة « 4 » المستفاد تسبيبه للخيار من فحاوي النصوص المتعدّدة ، ومن التعليل في بعضها بالتدليس كما سيأتي ، وخصوص بعض الأخبار : منها : صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتاً له من مهيرة « 5 » ، فلمّا كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتاً له أخرى من أمة ، قال : « تردّ على أبيها ، وتردّ إليه امرأته ، ويكون مهرها على أبيها » « 6 » . ومنها : صحيحه الآخر ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة « 7 » فأتاه بغيرها ، قال : « تزفّ إليه التي سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأوّل للتي دخل بها » « 8 » .
--> ( 1 ) المسالك 8 : 151 . وانظر : كشف اللثام 7 : 391 . ( 2 ) جواهر الكلام 30 : 379 . ( 3 ) المقنعة : 519 . النهاية : 485 . المهذّب 2 : 237 . الوسيلة : 311 . السرائر 2 : 614 . وقد نسب في الرياض ( 10 : 400 ) إلى أكثر المتقدّمين . كما هو مختار بعض المعاصرين أيضاً . انظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 293 ، مع تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 64 . تحرير الوسيلة 2 : 264 ، م 13 . ( 4 ) جواهر الكلام 30 : 373 . ( 5 ) بنتٌ مَهِيرةٌ - على فعيلة بمعنى مفعولة - : بنتٌ حُرّةٌتُنكح بمَهر . مجمع البحرين 3 : 1729 . ( 6 ) الوسائل 21 : 221 ، ب 8 من العيوب والتدليس ، ح 2 . ( 7 ) المهيرة : الحرّة . الصحاح 2 : 821 . ( 8 ) الوسائل 21 : 221 ، ب 8 من العيوب والتدليس ، ح 1 .