مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
161
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إذا دلّس نفسه ، ومدرك هذا الاحتياط رواية علي بن جعفر » « 1 » . فإنّه روى عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ، ما عليه ؟ فقال : « يوجع ظهره ، ويفرّق بينهما ، وعليه المهر كاملًا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » « 2 » . 4 - تأديب المدلّس : صرّح الفقهاء بثبوت التعزير على المدلّس في عدّة موارد ، كالتدليس في الحرّية أو الخصاء في النكاح ، وفي البيع والأموال ، ونحو ذلك ممّا يمكن استفادة حكم كلّي منه بثبوت التعزير على كلّ مدلّس . قال الشيخ المفيد : « المحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة يغرم ما أتلفه ، ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في مستقبل الأحوال ، ويشهّره السلطان بالنكال ؛ ليحذر منه الناس . والمدلّس في الأموال والسلع حكمه حكم المحتال » « 3 » . وذكر نحوه غيره « 4 » . وكذا قالوا به في التدليس بالخصاء « 5 » ؛ تبعاً للروايات كصحيح ابن مسكان ، قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين ، قلت : سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصياً ، قال : « يفرّق بينهما ، ويوجع ظهره . . . » « 6 » . ونحوه ما في الموثّق عن أحدهما عليهما السلام « 7 » ، وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام « 8 » . وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية سماعة قال : « . . . يوجع ظهره كما دلّس
--> ( 1 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 293 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 61 . ( 2 ) الوسائل 21 : 228 ، ب 13 من العيوب والتدليس ، ح 5 . ( 3 ) المقنعة : 805 . ( 4 ) المراسم : 259 . المهذّب 2 : 554 . الوسيلة : 306 . ( 5 ) انظر : المقنع : 313 . النهاية : 487 ، 488 . المهذّب 2 : 235 . المختصر النافع : 211 . الجامع للشرائع : 464 . ( 6 ) الوسائل 21 : 227 ، ب 13 من العيوب والتدليس ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 21 : 227 ، ب 13 من العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 21 : 228 ، ب 13 من العيوب والتدليس ، ح 5 .