مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

51

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

تجرّي أوّلًا - التعريف : لغةً : التجرّي : هو مصدر تجرّأ ، بمعنى إظهار الجرأة والشجاعة وعدم الخوف من المخاطر « 1 » . والجريء هو المقدام ، واجترأ على القول ، أي أسرع بالهجوم عليه من غير توقّف ، والاسم : الجرأة . اصطلاحا : يُقصد بالتجرّي عند الفقهاء والأصوليين مخالفة المكلّف لما اعتقده من تكليف مع عدم مصادفة ما اعتقده للواقع « 2 » ، كما لو شرب مائعاً باعتقاد خمريته فبان أنّه ماء ، ويسمّى بالمعصية الحكمية « 3 » . ويقابله الانقياد ، وهو موافقة المكلّف لما اعتقده من تكليف مع عدم مصادفته للواقع « 4 » ، كما لو اجتنب عن شرب المائع باعتقاد خمريته فبان أنّه ماء . ويسمّى بالطاعة الحكمية « 5 » . ومن الواضح أنّ المعصية والطاعة الحكمية ( التجرّي والانقياد ) يقابلهما الطاعة الواقعية التي هي القيام بما أمر به المولى واقعاً والانتهاء عمّا نهى عنه كذلك ، والمعصية الواقعية وهي التي تقع في مقابل الطاعة الواقعية . ثانياً - ما يتحقّق به التجرّي : يصدق التجرّي على كلّ تكليف مقطوع بثبوته مع عدم مصادفته للواقع ، بل يصدق على مخالفة كلّ حجّة شرعية ، أمارة كانت - كقيام البيّنة - أو أصلًا عملياً كاستصحاب خمرية المائع ، بل بارتكاب كلّ احتمال منجّز ، كارتكاب بعض أطراف

--> ( 1 ) انظر : العين 6 : 173 . الصحاح 1 : 40 . لسان العرب 2 : 227 . ( 2 ) بحوث في علم الأصول 4 : 35 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 331 . تحريرات في الأصول 6 : 43 . ( 3 ) تقريرات ( الشيرازي ) 3 : 276 . ( 4 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 331 . ( 5 ) تقريرات ( الشيرازي ) 3 : 276 .