مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

32

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ب - تجديد عقد النكاح على المتزوّج بها متعة : إذا عقد على امرأة عقد النكاح إلى أجل معيّن فهذا هو المتعة ، فإذا انقضت المدّة فقد انتهى النكاح ، ويجوز أن يجدّد العقد عليها ثانياً ، ولكن قبل أن تنقضي المدّة لا يجوز له تجديد عقد النكاح عليها إلّا بعد أن يهب لها المدّة « 1 » ، وقد نسب ذلك إلى المشهور « 2 » . وخالف فيه بعض الفقهاء « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : نكاح ) ج - - تجديد النكاح للمرتدّ : لو ارتدّ الزوج عن فطرة فقد صرّح الفقهاء بانفساخ النكاح وبينونة الزوجة منه في الحال « 4 » ، وادّعي الإجماع « 5 » عليه . ثمّ إنّه على القول بعدم قبول توبة الفطري ظاهراً لا يجوز له العقد على امرأته حتى بعد الخروج عن العدّة « 6 » . وأمّا بناءً على قبول توبته باطناً وظاهراً فيصحّ له الرجوع إلى زوجته بعقد جديد بعد العدّة إذا تاب « 7 » ، بل ذهب بعض إلى جواز ذلك حتى في العدّة أيضا « 8 » . أمّا جواز تجديد العقد عليها بعد

--> ( 1 ) النهاية : 492 . المهذب 2 : 243 . المختصر النافع : 207 . نهاية المرام 1 : 259 - 260 . الحدائق 24 : 194 . الرياض 10 : 307 - 308 . جواهر الكلام 30 : 202 . ( 2 ) المختلف 7 : 251 . ( 3 ) وقد خالف في ذلك ابن حمزة في الوسيلة : ( 310 ) . حيث قال : « وإن أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر ، وروي أنّه يهب منها مدّته ، ثمّ يستأنف العقد . والأصحّ ما ذكرناه أوّلًا » . والعلّامة الحلّي في المختلف ( 7 : 251 ) نقل أوّلًا قول المشهور ، ثمّ نقل قول ابن حمزة ، ثمّ قال : « والمعتمد الأوّل » . ثمّ ذكر احتجاجاً لقول ابن حمزة ونفى عنه البأس في الأخير فكأنّه خالف المشهور . ( 4 ) القواعد 3 : 577 . الحدائق 25 : 522 . العروة الوثقى 1 : 272 ، م 1 . ( 5 ) الغنية : 380 . كشف اللثام 10 : 671 . جواهر الكلام 41 : 605 . ( 6 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 272 ، م 1 ، تعليقة الجواهري والشيرازي ، الرقم 4 . ( 7 ) الروضة 9 : 338 . المسالك 15 : 24 . العروة الوثقى 1 : 272 ، م 1 . مستمسك العروة 2 : 121 . تحرير الوسيلة 2 : 329 ، م 10 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 230 - 231 . ( 8 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 273 ، م 1 . مستمسك العروة 2 : 121 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 230 .