مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

33

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الخروج عن العدّة فلأجل أنّ البينونة التي تضمّنتها النصوص يراد بها ارتفاع علاقة الزوجية ، لا الحرمة الأبديّة « 1 » . وأمّا جواز العقد قبل العدّة فلأنّ الأمر بالاعتداد إنّما هو بالنسبة إلى غيره من الأزواج ، لا بالنسبة إليه ، فلا مانع من جواز العقد عليها مطلقاً « 2 » . ولو ارتدّ الزوج عن ملّة فإن كان ارتداده قبل الدخول فقد ذهب الفقهاء إلى أنّ العقد ينفسخ في الحال « 3 » ، من دون خلاف في ذلك « 4 » ، بل ادّعي الإجماع « 5 » بقسميه عليه « 6 » ؛ لأنّه لا عدّة قبل الدخول حتى ينتظر « 7 » . وأمّا لو كان الارتداد بعد الدخول فالمعروف « 8 » - بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 9 » - أنّ الانفساخ يتوقّف على انقضاء العدّة ، فإن رجع قبل انتهائها فهو أملك بها وكان العقد ثابتاً بينه وبينها ، وإن انقضت العدّة ولم يرجع انكشف أنّها بانت منه من حين الارتداد ولم يكن له عليها سبيل « 10 » . ( انظر : ارتداد ) 6 - تجديد الإذن : لا يجوز للجار التصرّف في جدار جاره المختصّ به بتسقيف وطرح خشب عليه وغير ذلك بدون إذن منه ، ولو أذن له في ذلك جاز له التصرّف ، ولو انهدم ما وضع عليه أوّلًا مع الإذن افتقر في تجديد الوضع عليه إلى تجديد الإذن ولا يكتفى بإذنه السابق في الوضع الأوّل « 11 » ؛ نظراً إلى انقطاع حكم الإذن الأوّل بانقطاع زمان المأذون فيه الذي قد اقتضاه الإذن فيه « 12 » . قال الشيخ الطوسي : « وإن كان الحائط

--> ( 1 ) مستمسك العروة 2 : 121 . ( 2 ) مستمسك العروة 2 : 121 . ( 3 ) المبسوط 3 : 454 . القواعد 3 : 40 . ( 4 ) انظر : كشف اللثام 7 : 229 . ( 5 ) الرياض 10 : 239 . ( 6 ) جواهر الكلام 30 : 47 . ( 7 ) النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 401 . ( 8 ) جامع المدارك 4 : 266 - 267 . ( 9 ) النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 402 . ( 10 ) الوسيلة : 424 . كشف اللثام 10 : 674 - 675 . مباني تكملة المنهاج 1 : 328 . ( 11 ) الشرائع 2 : 124 . القواعد 2 : 174 . جامع المقاصد 5 : 423 . المسالك 4 : 285 . الحدائق 21 : 129 . جواهر الكلام 26 : 260 . ( 12 ) جواهر الكلام 26 : 260 .