مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

410

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وإلّا كان المضبوط منهما حيضاً وكان ما تقدّمها استحاضة ، وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها ، ونحوه لو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ، فإنّه إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض ، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة ، والطرفان استحاضة « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : حيض ) 2 - تجاوز الحدّ في الصلاة : ثمّة حالات لتجاوز الحدّ في الصلاة ، هي : أ - تجاوز اليدين شحمتي الاذنين في التكبير : يكره تجاوز اليدين حين تكبيرة الإحرام في الصلاة عن شحمتي الاذنين « 2 » ؛ لرواية أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه‌السلام - في حديث - : « إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اذنيك . . . » « 3 » . فإنّ النهي عن تجاوز الاذن يدلّ على أنّ غاية حدّ الرفع هو البلوغ إلى الاذن ، فهذا هو أقصى حدّ الاستحباب « 4 » . ( انظر : تكبيرة الإحرام ، صلاة ) ب - الانتقال من سورة إلى غيرها مع التجاوز عن نصفها : يجوز الانتقال من سورة إلى سورة أخرى في صلاة الفريضة في موارد ما لم يتجاوز نصفها إلّا في سورتي ( الكافرون ) و ( الإخلاص ) ، فلا ينتقل عنهما إلّا في صلاة الظهر يوم الجمعة ، فإنّه لا بأس أن ينتقل عنهما إلى سورة ( الجمعة ) و ( المنافقون ) « 5 » . كما يستحبّ الرجوع في غير هاتين السورتين إلى ( الجمعة ) و ( المنافقون ) في الجمعة والظهرين ، فإذا قرأ غير ( الجمعة ) و ( المنافقون ) ناسياً ولم يتجاوز النصف ، فإن تجاوز فليتمّها ركعتين نافلة ، ويصلّي

--> ( 1 ) جواهر الكلام 3 : 298 . وانظر : القواعد 1 : 213 . المسالك 1 : 59 . كشف اللثام 2 : 69 . ( 2 ) المعتبر 2 : 157 . الذخيرة : 268 . وانظر : الكافي في الفقه : 122 . النهاية : 69 . المهذّب 1 : 92 . التذكرة 3 : 123 . كشف اللثام 3 : 426 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 299 - 300 . ( 3 ) الوسائل 6 : 27 ، ب 9 من تكبيرة الإحرام ، ح 5 . ( 4 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 175 . ( 5 ) النهاية : 77 . التذكرة 3 : 150 . كشف اللثام 4 : 62 - 63 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 606 . مستمسك العروة 6 : 186 .