مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

394

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

جواز الجلوس « 1 » ، كخبر إسحاق بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : جعلت فداك ، يسبقني الإمام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان ، فأتشهّد كلّما قعدت ؟ قال : « نعم ، فإنّما التشهّد بركة » « 2 » . القول الثاني : استحباب التجافي « 3 » ، ذهب إليه كثير من الفقهاء « 4 » ، واحتاط فيه بعضهم استحباباً « 5 » . قال الشهيد الأوّل : « والمسبوق إذا جلس في تشهّد الإمام جلس متجافياً مستوفزاً غير متمكّن ، وذلك على سبيل الندب » « 6 » . وقد استدلّ على ذلك بحمل ما تقدّم ممّا ظاهره الأوّلي الوجوب على الندب بقرينة موثّقة الحسين بن المختار وداود بن الحصين ، قال : سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم ، فيتشهّد فيها ؟ قال : « نعم » ، قلت : والثانية أيضا ؟ قال : « نعم » ، قلت : كلّهنّ ؟ قال : « نعم ، وإنّما هي بركة » « 7 » . حيث تضمّنت الأمر بالتشهّد في جميع الركعات الثلاث ، ومن الواضح أنّ كيفيّة التشهّد في الأخيرتين اللتين هما ثانية المأموم وثالثته إنّما هي على نحو الجلوس من غير تجاف ، فكذا في الركعة الأولى التي هي ثانية الإمام بمقتضى اتّحاد السياق ، فيظهر منها عدم اعتبار التجافي فيها أيضا ، وأنّ الكلّ بنسق واحد . صرّح بذلك السيّد الخوئي « 8 » ، ثمّ قال : « ويؤيّد الموثّقة خبر إسحاق بن يزيد . . . وخبر علي بن جعفر « 9 » . . . » « 10 » . ( انظر : صلاة الجماعة )

--> ( 1 ) الصلاة ( النائيني ، تقريرات الآملي ) 2 : 402 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 312 . ( 2 ) الوسائل 8 : 416 ، ب 66 من صلاة الجماعة ، ح 2 . ( 3 ) الرياض 4 : 369 . مستند الشيعة 8 : 153 . مستمسك العروة 7 : 286 ، 287 . وانظر : مجمع الفائدة 3 : 326 . الغنائم 3 : 219 . الصلاة ( النائيني ، تقريرات الآملي ) 2 : 402 . الفتاويالواضحة : 588 . مهذّب الأحكام 8 : 167 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 10 : 172 . ( 5 ) العروة الوثقى 3 : 166 . تحرير الوسيلة 1 : 247 ، م 6 . ( 6 ) الذكرى 4 : 474 . ( 7 ) الوسائل 8 : 416 ، ب 66 من صلاة الجماعة ، ح 1 . ( 8 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 312 . ( 9 ) الوسائل 8 : 417 ، ب 66 من صلاة الجماعة ، ح 4 . ( 10 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 312 .