مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

383

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ثامناً - زكاة مال التجارة : المشهور « 1 » استحباب الزكاة في مال التجارة « 2 » ؛ وذلك لمقتضى الجمع بين ما دلّ على ثبوتها « 3 » - مثل مصحّح ابن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه ، وقد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكّيه ؟ فقال : « إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال . . . » « 4 » . ونحوه غيره « 5 » - وما دلّ على نفيها مثل : صحيح زرارة « 6 » قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه‌السلام - وليس عنده غير ابنه جعفر عليه‌السلام - فقال : « يا زرارة ، إنّ أبا ذرّ وعثمان تنازعا على عهد رسول اللّه صلىالله عليه‌وآله‌و سلم ، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار ويُعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول اللّه صلىالله عليه‌وآله‌و سلم ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذرّ » ، فقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام لأبيه : « ما تريد إلّا أن يخرج مثل هذا فيكفّ الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ؟ » ، فقال أبوه : « إليك عنّي لا أجد منها بدّاً » « 7 » . وحكي عن بعض الفقهاء قولًا بالوجوب « 8 » . وقال السيّد الخوئي : « بل الأصحّ عدم الاستحباب ؛ لتعارض النصوص على وجه لا تقبل الجمع ، فقد ورد في جملة منها ثبوت الزكاة فيما لو أمسك لكي يجد الربح في مقابل من تربّص به ؛ لأنّه لا يجد من

--> ( 1 ) مستند الشيعة 9 : 241 . جواهر الكلام 15 : 73 . وانظر : مستمسك العروة 9 : 58 . ( 2 ) المبسوط 1 : 308 . الشرائع 1 : 142 . المسالك 1 : 363 - 364 . العروة الوثقى 4 : 28 ، 90 . مهذب الأحكام 11 : 52 . ( 3 ) مستمسك العروة 9 : 58 . وانظر : جواهر الكلام 15 : 74 . مهذّب الأحكام 11 : 53 . ( 4 ) الوسائل 9 : 71 ، ب 13 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 3 . ( 5 ) مستمسك العروة 9 : 58 . ( 6 ) مستمسك العروة 9 : 58 - 59 . ( 7 ) الوسائل 9 : 74 ، ب 14 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 1 . ( 8 ) انظر : الخلاف 2 : 91 ، م 106 . الدروس 1 : 238 . المدارك 5 : 49 . مفتاح الكرامة 11 : 374 - 375 . جواهر الكلام 15 : 72 ، حيث نقلا عن الصدوق ينذلك .