مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

384

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

يشتريه برأس المال ، كصحيحة إسماعيل ابن عبد الخالق « 1 » . . . ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم « 2 » . . . وبإزائها ما دلّ على عدم الزكاة وإن قوبل برأس المال أو أكثر ما لم يبعه ويحول الحول على الثمن ، كصحيحة سليمان بن خالد « 3 » . . . وصحيحة زرارة « 4 » . . . وهاتان الطائفتان - كما ترى - متعارضتان ؛ لأنّ قوله عليه‌السلام : « فيه الزكاة » ، وقوله : « ليس فيه الزكاة » متهافتان في نظر العرف وغير قابلين للتصرّف بالحمل على الاستحباب . . . إذاً تستقرّ المعارضة هنا ، فإمّا أن يُحمل ما دلّ على الزكاة على التقيّة - كما لا يبعد - أو تسقطان ، وعلى التقديرين فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة . نعم ، لا بأس بعنوان مطلق البرّ والتصدّق » « 5 » . ويشمل الحكم المذكور استحباب استخراج زكاة مال التجارة للصبي والمجنون ، ولا يدخل الحمل في غير البالغ فلا يستحبّ إخراج زكاة مال تجارته « 6 » . ثمّ إنّه إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلك ، فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة « 7 » ، بلا خلاف « 8 » ، بل ادّعي الإجماع « 9 » عليه . وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى « 10 » . وإذا كان مال التجارة أربعين غنماً

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 70 ، ب 13 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 9 : 71 ، ب 13 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 9 : 75 ، ب 14 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 9 : 74 ، ب 14 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 1 . ( 5 ) مستند العروة ( الزكاة ) : 144 - 146 . ( 6 ) العروة الوثقى 4 : 11 ، 12 ، م 1 ، 2 ، معتعليقاتها . مستمسك العروة 9 : 19 - 21 ، 22 . مستند العروة ( الزكاة ) : 61 - 65 ، 67 . مهذب الأحكام 11 : 21 - 23 ، 24 . وانظر : الشرائع 1 : 140 . المسالك 1 : 355 - 356 ، 358 . جواهرالكلام 15 : 15 - 18 ، 28 - 30 . ( 7 ) العروة الوثقى 4 : 93 ، م 1 ، مع التعليقة رقم 2 . مستمسك العروة 9 : 205 . مهذّب الأحكام 11 : 163 . وانظر : الشرائع 1 : 157 . المدارك 5 : 176 - 178 . جواهر الكلام 15 : 279 - 281 . ( 8 ) انظر : الخلاف 2 : 104 ، م 120 . جواهر الكلام 15 : 279 . مستمسك العروة 9 : 205 . ( 9 ) انظر : المعتبر 2 : 549 . التذكرة 5 : 223 . ( 10 ) العروة الوثقى 4 : 93 - 94 ، م 1 . مستمسك العروة 9 : 205 - 206 . مهذّب الأحكام 11 : 163 .