مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
382
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الأوّل : كراهته ، وهو ما ذهب إليه جمع من الفقهاء « 1 » ؛ وذلك - مضافاً إلى الأصل - لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به ، هل يصلح ذلك ؟ قال : « إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلًا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام » « 2 » ، حيث عبّر عليهالسلام بالكراهة « 3 » . وهو مردود اصطلاحاً ولغةً « 4 » ، وله استعمالات كثيرة في الحرمة « 5 » . القول الثاني : حرمته ، وهو ما ذهب إليه جمع آخر من الفقهاء « 6 » ، بل نسب إلى المشهور « 7 » ؛ استناداً إلى جملة من النصوص : منها : صحيحة أبي الفضل سالم الحنّاط ، قال : قال لي أبو عبد اللّه عليهالسلام : « ما عملك ؟ » قلت : حنّاط ، وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : « فما يقول من قِبَلَك فيه ؟ » قلت : يقولون : محتكر ، فقال : « يبيعه أحد غيرك ؟ » قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءً ، قال : « لا بأس ، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه ، فمرّ عليه النبي صلىالله عليهوآلهو سلم فقال : يا حكيم بن حزام ، إيّاك أن تحتكر » « 8 » . فإنّ قوله صلىالله عليهوآلهو سلم : « إيّاك أن تحتكر » ظاهر في التحذير والنهي « 9 » . هذا في احتكار واجد الشرائط ، وأمّا إذا لم يكن واجداً له فهو يدور مدار الكراهة « 10 » أو الإباحة بالمعنى الأخص « 11 » . وله تفاصيل كثيرة تراجع في محلّها . ( انظر : احتكار )
--> ( 1 ) المقنعة : 616 . الشرائع 2 : 21 . اللمعة : 110 . شرح القواعد 1 : 313 . جواهر الكلام 22 : 478 . ( 2 ) الوسائل 17 : 424 ، ب 27 من آداب التجارة ، ح 2 . ( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 21 . جواهر الكلام 22 : 480 . ( 4 ) انظر : المهذّب البارع 2 : 369 . مستند الشيعة 14 : 48 . ( 5 ) الحدائق 18 : 61 . ( 6 ) المقنع : 372 . الاستبصار 3 : 115 ، ذيل الحديث 408 . التحرير 2 : 254 . المسالك 3 : 191 . مستندالشيعة 14 : 45 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 364 . البيع ( الخميني ) 3 : 601 . ( 7 ) مصباح الفقاهة 5 : 493 . ( 8 ) الوسائل 17 : 428 ، ب 28 من آداب التجارة ، ح 3 . ( 9 ) انظر : البيع ( الخميني ) 3 : 602 . ( 10 ) الروضة 3 : 299 . تحرير الوسيلة 1 : 461 ، م 22 . ( 11 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 366 . مصباح الفقاهة 5 : 494 .