مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

378

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وقوله صلىالله عليه‌وآله‌و سلم في رواية القاسم بن سلام : « لا تناجشوا ولا تدابروا » « 1 » . قال السيّد الخوئي : « إنّه لا دليل على حرمة النجش في نفسه ، إلّا إذا انطبق عليه عنوان آخر محرّم [ من الكذب أو الغشّ أو غيرهما من العناوين المحرّمة ] ، فإنّه يكون حراماً من هذه الجهة » « 2 » . وذكروا أنّه يصحّ العقد بل يلزم معه وإن عصى بفعله ؛ للأصل والعمومات والإجماع « 3 » . ولا خيار إلّا مع الغبن بحصول التفاوت الفاحش ، فإنّه يتخيّر المغبون من غير تردّد ؛ لقوة دليله « 4 » . نعم ، خالف ابن الجنيد ، حيث ذهب إلى أنّ النجش إذا كان من البائع أبطل البيع « 5 » . وخالف ابن البرّاج أيضا ، حيث ذهب إلى ثبوت الخيار للمشتري مع الغبن وغيره ؛ لأنّه تدليس « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : نجش ) 3 - التطفيف : وهو التقليل ، وتطفيف الكيل والوزن : تقليله « 7 » . ويشمل كلّ نقص على سبيل الخيانة والظلم ، سواء في الكيل أو الوزن أو العدّ أو الذرع أو الوقت ونحوها « 8 » . وهو محرّم « 9 » بلا إشكال « 10 » ، وقد ادّعي

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 459 ، ب 49 من آداب التجارة ، ح 4 . وانظر : مهذّب الأحكام 16 : 167 . ( 2 ) مصباح الفقاهة 1 : 432 . ( 3 ) شرح القواعد 1 : 308 - 309 . وانظر : جواهرالكلام 22 : 476 . ( 4 ) شرح القواعد 1 : 309 . وانظر : جواهر الكلام 22 : 476 ، 477 . ( 5 ) نقله عنه في المختلف 5 : 75 . ( 6 ) نقله عنه في المختلف 5 : 75 . ( 7 ) انظر : الصحاح 4 : 1395 . المفردات : 521 . المصباح المنير : 374 . ( 8 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 199 . حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 125 . مصباح الفقاهة 1 : 244 . ( 9 ) الكافي في الفقه : 282 . المهذّب 1 : 345 . السرائر 2 : 216 . القواعد 2 : 10 . مجمع الفائدة 2 : 352 . جواهر الكلام 13 : 320 . ( 10 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 199 . مصباح الفقاهة 1 : 242 .