مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
377
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
جنسه ، مثل : طلي الحديد بماء الفضّة أو الذهب ليتوهّم أنّه فضّة أو ذهب « 1 » . كما أنّ الغشّ وإن حرم لا تفسد المعاملة به ، لكن يثبت الخيار للمغشوش ، إلّا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضّة ، فإنّه يبطل فيه البيع والمعاملة ، ويحرم الثمن على البائع . وكذا أمثاله ممّا كان الغشّ فيه موجباً لاختلاف الجنس « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : غش ) 2 - النجش : وقد فسّروه بتفسيرين : الأوّل : بأن يزيد الرجل في البيع ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته . الثاني : أن تمدح سلعة غيرك وتروّجها ليبيعها أو تذمّها لئلّا تنفق عنه « 3 » . وظاهر التفسيرين هو تحقّق النجش بهما ، سواء أكان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا « 4 » . والظاهر أنّه لا خلاف بين المسلمين في حرمته في الجملة « 5 » ؛ للنهي عنه واللعن لفاعله في النبوي المؤيّد بالشهرة بل والإجماع . ففي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « قال رسول اللّه صلىالله عليهوآلهو سلم : الواشمة والمتوشّمة ، والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد صلىالله عليهوآلهو سلم » « 6 » .
--> ( 1 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 12 - 13 ، م 26 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 8 ، م 26 . وانظر : شرح القواعد 1 : 208 ، 209 . مستند الشيعة 14 : 169 - 170 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 280 . تحريرالوسيلة 1 : 458 ، 459 ، م 17 . مهذّب الأحكام 16 : 105 - 106 . ( 2 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 13 ، م 27 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 8 ، م 27 . وانظر : شرح القواعد 1 : 210 . مستند الشيعة 14 : 171 . جواهر الكلام 22 : 112 . تحرير الوسيلة 1 : 458 - 459 ، م 17 . مهذّب الأحكام 16 : 108 . ( 3 ) انظر : المصباح المنير : 594 . تاج العروس 4 : 354 . شرح القواعد 1 : 307 . جواهر الكلام 22 : 476 . مصباح الفقاهة 1 : 430 . ( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 430 . ( 5 ) مصباح الفقاهة 1 : 430 . ( 6 ) الوسائل 17 : 458 ، ب 49 من آداب التجارة ، ح 2 . وانظر : مباني المنهاج 7 : 271 .