مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
357
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الدخول في سوم المؤمن ، بيعاً أو شراءً « 1 » . والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع مع رجاء تمامية المعاملة بينهما « 2 » . والحاصل : أن يستميل أحد المتساومين إلى نفسه « 3 » . واستدلّ له بنهي النبي صلىالله عليهوآلهو سلم في حديث المناهي الذي رواه الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهمالسلام قال : « ونهى رسول اللّه صلىالله عليهوآلهو سلم أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم » « 4 » ، المحمول على الكراهة ؛ للأصل والعمومات وقصور سند الحديث ودلالته عن إثبات الحرمة « 5 » . وذهب جماعة من الفقهاء إلى الحرمة « 6 » ؛ لما تقدّم ، ولأنّه كسر لقلب المؤمن وترك لحقّه ونحوهما « 7 » . وأورد عليه بأنّ الأوّل قاصر سنداً ودلالة ، ولا دليل على حرمة الأخيرين مطلقاً ، وإن كان قد يحرمان لانطباق عنوان خارجي عليهما « 8 » . واعتبر السيّدان الحكيم والخوئي أنّ الاحتياط لازم هنا ، وهو اختيار السيّد الشهيد الصدر أيضا حيث لم يعلّق عليه « 9 » . وإنّما يكره الدخول في السوم أو يحرم بعد تراضيهما على البيع دون ما إذا كان قبله .
--> ( 1 ) انظر : الشرائع 2 : 20 . القواعد 2 : 14 . الروضة 3 : 295 . مفتاح الكرامة 12 : 454 ، 455 . شرحالقواعد 1 : 388 - 389 ، وفيها : « كراهته شديدةجدّاً ، وبذل الزائد لصاحب الخيار ليفسخ أشدّكراهة » . مستند الشيعة 14 : 31 . جواهر الكلام 22 : 459 . تحرير الوسيلة 1 : 461 ، م 22 . ( 2 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 19 ، م 44 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 13 ، م 45 . وانظر : الروضة 3 : 395 . الحدائق 18 : 43 . مفتاح الكرامة 12 : 453 ، 454 . ( 3 ) مستند الشيعة 14 : 31 . جواهر الكلام 22 : 459 . ( 4 ) الوسائل 17 : 459 ، ب 49 من آداب التجارة ، ح 3 . ( 5 ) مهذّب الأحكام 16 : 26 . وانظر : مفتاح الكرامة 12 : 456 . شرح القواعد 1 : 389 . مستند الشيعة 14 : 31 . جواهر الكلام 22 : 459 . ( 6 ) المبسوط 2 : 102 . السرائر 2 : 234 - 235 . جامع المقاصد 4 : 51 . ( 7 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 132 . مفتاح الكرامة 12 : 456 . شرح القواعد 1 : 389 . مستند الشيعة 14 : 31 . مهذّب الأحكام 16 : 26 . ( 8 ) مهذّب الأحكام 16 : 26 . وانظر : مفتاح الكرامة 12 : 456 . شرح القواعد 1 : 389 . مستند الشيعة 14 : 31 . ( 9 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 19 ، م 44 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 13 ، م 45 .