مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
33
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تكرهونه إلّا بإذنكم ، وأن لا يأتين بفاحشة ، فإن فعلن فإنّ اللّه قد أذن لكم أن تعضلوهنّ ، وتهجروهنّ في المضاجع ، وتضربوهنّ ضرباً غير مبرح . . . » « 1 » . والمراد بالوعظ هو أن يخوّفها باللّه العظيم ، ويحذّرها من عذابه تعالى ، ويذكر لها ما ورد من حقوق الزوج على الزوجة عن النبي صلىالله عليهوآلهو سلم وأهل بيته عليهمالسلام ويبيّن لها أنّ النشوز يسقط النفقة وحقّ القسم « 2 » . وأمّا الهجر فقد اختلفت الكلمات في تفسيره : فعن بعض الفقهاء - كالصدوقين - هو أن يحوّل ظهره إليها « 3 » . وعن بعض آخر - كالشيخ والحلّي - هو أن يعتزل فراشها « 4 » . وفيه قول ثالث ، وهو أن يترك وطئها « 5 » . وقول رابع ، وهو الرجوع إلى العرف وما تستفيد المرأة منه الهجران « 6 » . وأمّا الضرب فاختلف في بيان المراد منه أيضا ، فعن بعض أن يكون الضرب بالسواك « 7 » ؛ وذلك لوروده في بعض الأخبار « 8 » . وعن بعض آخر أن يكون بمنديل ملفوف أو درّة ولا يكون بسياط ولا خشب « 9 » . وفيه قول ثالث ، وهو الاقتصار على ما يؤمّل معه رجوعها ما لم يكن مدمياً ولا مبرحاً « 10 » . وهل تكون هذه الأمور الثلاثة على نحو التخيير أو الجمع أو الترتيب من الأخفّ إلى الأثقل ؟ فيه وجوه ، بل أقوال تفصيلها في محلّها . ( انظر : نشوز )
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 517 ، ب 6 من النفقات ، ح 2 . ( 2 ) انظر : المسالك 8 : 356 . ( 3 ) المقنع : 350 . فقه الرضا عليهالسلام : 245 . وانظر : المختلف 7 : 395 . ( 4 ) المبسوط 3 : 610 . السرائر 2 : 729 . ( 5 ) انظر : مجمع البيان 2 : 44 . ( 6 ) المسالك 8 : 356 . ( 7 ) المقنع : 350 . ( 8 ) انظر : التبيان 3 : 191 . ( 9 ) انظر : المبسوط 3 : 611 . ( 10 ) انظر : المسالك 8 : 356 - 357 .