مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

314

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

للضرورة إلى ذلك بأن يخاف منهم لو تركوا ، فلا قود ولا دية وتجب الكفّارة « 1 » . وفي بعض الأخبار سقوط الكفّارة أيضا « 2 » . ( انظر : جهاد ، دفاع ) 3 - تترّسهم بذمّي أو مستأمن ونحوهما : لو تترّس الكفّار بذمّي أو مستأمن أو عبد فالحكم في جواز الرمي والدية والكفّارة نحو التترّس بالمسلمين ؛ نظراً لحرمتهم ، لكنّ الواجب في العبد القيمة لا الدية « 3 » . 4 - تترّس البغاة بالأطفال ونحوهم : ذكر بعض الفقهاء أنّه لو تترّس البغاة بالأطفال ونحوهم ممّن هو غير مقاتل ولم يمكن التوصّل إليهم إلّا بقتلهم قتلوا ؛ ترجيحاً لما دلّ على قتالهم على حرمة قتل النساء والأطفال « 4 » . وإذا أريد وضع قاعدة عامّة هنا للفروع السابقة كلّها أمكن القول بأنّ حفظ النفوس المحترمة أو التي يحرم قتلها والاعتداء عليها لمّا كان لازماً وجب مراعاته في الحرب وخارجها ، إلّا أنّه إذا اقتضت ضرورات الحرب التعرّض لهذه النفوس بحيث كانت مفسدة الترك أقوى بكثير من مفسدة القتل والجرح أمكن إجراء قانون التزاحم مع مراعاة الأحوط فالأحوط قدر الإمكان ، والنصوص الواردة في المقام ناظرة إلى هذا القانون العام . ومن الطبيعي في هذه الحال رجوع هذا النوع من الموضوعات التي تدخل في الشأن الإسلامي العام إلى نظر الدولة الإسلامية والحاكم الشرعي . والتفصيل في محلّه . ( انظر : جهاد ، دفاع ) تتن ( انظر : تدخين )

--> ( 1 ) التذكرة 9 : 74 . وانظر : المبسوط 1 : 546 - 547 . السرائر 2 : 8 . الشرائع 1 : 312 . الروضة 2 : 393 - 394 . مهذّب الأحكام 15 : 126 . ( 2 ) الشرائع 1 : 312 . ( 3 ) التذكرة 9 : 77 ، 78 . ( 4 ) جواهر الكلام 21 : 342 .