مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

292

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وذلك إذا استند عدم رؤية البياض المنتشر إلى ضوء القمر ، فقد ذهب المشهور إلى الحكم بطلوع الفجر إذا اقتضته الموازين العلمية . ويترتّب عليه حينئذٍ الحكم بجواز الصلاة ووجوب الإمساك . وهذا معناه القول بكفاية التبيّن التقديري . وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المعتبر إنّما هو اعتراض الفجر وتبيّنه في الأفق بالفعل ، فلا يكفي التقدير مع ضوء القمر لو أثّر في تأخّر تبيّن البياض المعترض في الأفق ، فإذا كان البياض المنتشر غير متبيّن بالفعل ولكنّه يتبيّن لولا ضوء القمر لم يترتّب عليه الحكم بوجوب الإمساك أو جواز الدخول في الصلاة ؛ لعدم تحقّق البياض في نفسه لمكان ضوء القمر المانع عن تحقّقه ، وإنّما يظهر البياض ويتحقّق فيما إذا ضعف ضوء القمر « 1 » . ( انظر : فجر ) 3 - أخذ التبيّن شرطاً في الحكم : وقد اخذ التبيّن شرطاً للحكم في العمل بخبر الفاسق أيضا في قوله سبحانه وتعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ « 2 » فقد أوجب سبحانه وتعالى التبيّن في خبر الفاسق ، ومن الواضح أنّ التبيّن هنا ليس واجباً نفسياً ، بل هو شرط لجواز العمل به ؛ إذ التبيّن عنه بلا تعلّقه بعمل من الأعمال ليس بواجب يقيناً ، بل لعلّه حرام ؛ فإنّ التفحّص عن كونه صادقاً أو كاذباً يكون من باب التفحّص عن عيوب الناس . ويدلّ على كون الوجوب شرطياً - مع وضوحه في نفسه - التعليل المذكور في ذيل الآية الشريفة ، وهو قوله تعالى : أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ ، فيكون مفاد الآية الشريفة أنّ العمل بخبر الفاسق يعتبر فيه التبيّن عنه « 3 » . وهناك أقوال متعدّدة ومناقشات بين الأصوليين هنا تراجع في محلّه . ( انظر : خبر )

--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الصلاة ) 1 : 283 - 284 . ( 2 ) الحجرات : 6 . ( 3 ) انظر : مصباح الأصول 2 : 152 - 153 .