مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
250
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
اللغوية الظاهرة من الحكم بطهارة الخمر بعد الانقلاب « 1 » ، بل هو من ضروريّات ما يستفاد من نصوص الطهارة بالانقلاب « 2 » . وادّعاء البعض اختصاص التبعيّة بأجزاء الإناء الملاصقة بالخمر دون ما تنجس من الأجزاء الفوقانية ، مردود بالسيرة العملية في عصر الأئمّة وما بعدهم « 3 » . ( انظر : انقلاب ، طهارة ) و - الآلات والمزاول المستخدمة لطبخ العصير : تتبع الآلات والمزاول المستخدمة لطبخ العصيرِ العصيرَ بالطهارة إذا ذهب ثلثاه « 4 » ، وكذا ثياب العامل إذا لاقت شيئاً من العصير قبل التثليث « 5 » ؛ لإطلاق الأخبار « 6 » ، والسيرة المحقّقة ، ولاستلزام اللغويّة كما في أواني الخمر « 7 » . نعم ، اشترط لتحقّق الطهارة بالتبعيّة المذكورة أن يكون العامل معه غير غائب عنه في وقت التطهير إلّا بما لا ينافيها « 8 » . أمّا المواد المطروحة فيه للتخليل من قبيل الفواكه والخضر ونحوهما ، فقد ذهب بعضٌ إلى تبعيتها في الطهارة أيضا ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 9 » . وعمدة الوجه في ذلك التمسّك بالإطلاق الحالي والمقامي في المطهّرات ، وسهولة الشريعة المقدّسة فيها « 10 » . وخالف في ذلك جماعة آخرون فاستشكلوا في التبعية في الطهارة « 11 » ؛ لعدم تمامية ما استدلّ به على ذلك . ( انظر : طهارة )
--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 239 - 240 . ( 2 ) مستمسك العروة 2 : 127 . ( 3 ) نقله عن البعض في التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 240 . ( 4 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 317 . العروةالوثقى 1 : 275 . مهذب الأحكام 2 : 117 . ( 5 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 317 . مصباحالفقيه 7 : 196 . ( 6 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 317 . وانظر : مصباح الفقيه 7 : 195 - 196 . ( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 242 . ( 8 ) جواهر الكلام 6 : 292 . مصباح الهدى 2 : 340 . ( 9 ) جواهر الكلام 6 : 291 . ( 10 ) انظر : مهذب الأحكام 2 : 117 . ( 11 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 275 ، التعليقة رقم 3 ، 4 .