مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

249

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أو أحدهما « 1 » . نعم ، في تبعية المميّز المتمكّن من وصف الإسلام أو الكفر خلاف ، ناشئ من خلافهم في قبول كفره أو إسلامه إذا تمكّن من وصفهما ، ومن هنا قيّد البعض تبعيّته إذا لم يظهر الكفر « 2 » ، وأطلق آخر « 3 » . ( انظر : إسلام ، طهارة ) ج - - الطفل المسبي : الطفل المسبي يتبع سابيه المسلم بالطهارة ، إذا انفرد عن أبويه « 4 » على المشهور « 5 » ، بل ظاهر بعضهم عدم الخلاف فيه « 6 » . وممّا استدلّ به لذلك انتفاء الإجماع الذي هو دليل نجاسته عند سبيه بالشرائط المذكورة « 7 » . ( انظر : إسلام ، طهارة ) د - آلات تغسيل الميّت : تطهر يد غاسل الميّت والسدّة « 8 » التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها تبعاً لطهارة الميّت ؛ للسيرة القائمة على عدم غسل هذه الأمور بعد الفراغ من تغسيل الميّت ، وأمّا بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل فقد استشكل جماعة من الفقهاء بطهارتها تبعاً للميّت ؛ لعدم الدليل على ذلك « 9 » . بل استشكل بعضهم في الشقّ الأوّل أيضا . نعم ، هي تتبع الميّت في الطهارة ؛ لكونها تغسل عادة بغسل الميّت ، وأمّا إذا لم تغسل بذلك فالحكم بطهارتها بالتبعية محلّ إشكال « 10 » . ( انظر : تغسيل الميت ، طهارة ) ه - - ظرف الخمر المنقلب خلًّا : يتبع ظرف الخمرِ الخمرَ بالطهارة إذا انقلب خلًّا « 11 » ؛ لاستلزام بقاء نجاسته

--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 239 . ( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 126 . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 299 . ( 4 ) مستمسك العروة 2 : 127 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 126 . ( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 239 . ( 6 ) المسالك 3 : 46 . ( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 239 . ( 8 ) السدّة : الصخرة التي يوضع عليها الميّت حينالغسل . انظر : المنجد : 657 . ( 9 ) انظر : مباني المنهاج 3 : 521 . ( 10 ) المنهاج ( الهاشمي ) 1 : 141 . ( 11 ) العروة الوثقى 1 : 274 .