مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
248
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
عبارته وفعله قبل البلوغ إلّا ما خرج بالدليل كوصيّته « 1 » . ( انظر : إسلام ، كفر ) 2 - تبعية الدار : فلقيط دار الكفر يحكم بكفره وتترتّب عليه آثاره . نعم ، اشترطوا لذلك أن تكون دار الكفر خالية من مسلم صالح لاستيلاد اللقيط منه كما مرّ في تبعيّة دار الإسلام « 2 » . ( انظر : كفر ، لقيط ) 2 - التبعيّة في الطهارة والنجاسة : تعرّض الفقهاء للتبعية في الطهارة والنجاسة في مواضع ، أهمّها إجمالًا ما يلي : أ - فضلات الكافر ورطوباته إذا أسلم : فضلات الكافر ورطوباته المتّصلة به من عرقٍ أو بصاقٍ أو نخامة أو قيح أو سوداء أو صفراء إذا أسلم تطهر تبعاً ، بلا إشكال ولا ريب ؛ لصدق إضافتها عندئذٍ للمسلم ؛ لأنّ نجاستها إنّما كانت تبعيّة لنجاسة بدنه ، فإذا حكمنا بطهارة بدنه بالإسلام زالت النجاسة التبعية فيها لا محالة « 3 » . وفي إلحاق ثيابه التي على بدنه أو غيرها ممّا لاقاها إشكال « 4 » ، من عدم تبعيتها له في نجاستها « 5 » . ولا فرق في ثبوت الحكم المذكور بين أن يكون الكافر أصلياً أو مرتدّاً بلا إشكال ، وفي الفطري خلاف ناشئ من قبول توبته أو عدمها « 6 » . ( انظر : إسلام ، طهارة ) ب - ولد الكافر : الكافر إذا أسلم تبعه ولده بالطهارة ، أباً كان الكافر أو امّاً ؛ إلحاقاً بأشرف الأبوين ، بل أو أحد الجدّين القريبين « 7 » ؛ لانتفاء الإجماع الذي هو دليل نجاسته بإسلامهما
--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 38 : 181 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 38 : 185 . ( 3 ) كشف الغطاء 2 : 388 ، 389 . جواهر الكلام 6 : 299 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 321 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 222 . ( 4 ) كشف الغطاء 2 : 388 . جواهر الكلام 6 : 299 . ( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 223 . ( 6 ) جواهر الكلام 6 : 293 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 321 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 224 . ( 7 ) كشف الغطاء 2 : 390 . جواهر الكلام 6 : 299 .