مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

228

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

- بعد تمامية شروط السراية - يعتق كلّه « 1 » ؛ لما رواه طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أنّ رجلًا أعتق بعض غلامه ، فقال : « هو حرّ كلّه ، ليس للّه شريك » « 2 » . ولكن يظهر من بعض الفقهاء الميل إلى عدم السراية « 3 » ؛ نظراً إلى ضعف المستند ، مع معارضته بروايات اخر تدلّ على عدمها « 4 » . هذا ، وإن كان للمعتق في المملوك شريك قوّم عليه إن كان موسراً ، وسعى العبد في فكّ ما بقي منه إن كان المعتق معسراً « 5 » . وذهب بعض إلى وجوب السعي على العبد في الفكّ مطلقاً ، موسراً كان أم معسراً « 6 » . ( انظر : عتق ) ب - صحّة تصرّفاته بمقدار الحرّية : لا خلاف « 7 » في صحّة تصرّفات المملوك بقدر نصيب الحرّية فيما يقبل التعويض « 8 » ، فله الاكتساب وتملّك ما اكتسبه بمقدار الحرّية « 9 » ، كما تصحّ وصيّته بمقدار ما تحرّر « 10 » . وكذا تنفذ أقاريره بمال أو بجناية توجب المال « 11 » ، فلو أقرّ بجناية توجب القصاص لا ينفذ إلّا بمقدار ما تحرّر ، وتؤخذ منه الدية ؛ لتعذّر استيفاء القصاص حينئذٍ ، لتعلّق حقّ مولاه به « 12 » . ( انظر : إقرار ، تجارة ، جناية ، وصيّة ) ج - - الشركة في منافعه : لا خلاف « 13 » في أنّ المملوك إذا تحرّر بعضه صار شريكاً مع مولاه في منافعه

--> ( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 314 ، م 1528 . ( 2 ) الوسائل 23 : 100 ، ب 64 من العتق ، ح 2 . وانظر : المسالك 10 : 325 . ( 3 ) وهو جمال الدين أحمد بن طاووس . انظر : الدروس 2 : 210 . ( 4 ) الروضة 6 : 262 - 263 . ( 5 ) الشرائع 3 : 111 . جواهر الكلام 34 : 313 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 317 - 318 . ( 7 ) جواهر الكلام 34 : 313 . ( 8 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 2 : 95 . ( 9 ) انظر : الشرائع 3 : 130 . ( 10 ) انظر : جواهر الكلام 28 : 274 . ( 11 ) عيون الحقائق الناظرة 2 : 21 . ( 12 ) جواهر الكلام 42 : 205 . ( 13 ) جواهر الكلام 34 : 313 .