مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

227

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

مملوكه « 1 » أو جميعه ، وكذا لو زاد عتق الكلّ عن الثلث « 2 » ؛ لما وراه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام من أنّ « المدبّر من الثلث . . . » « 3 » . وكذا الوصيّة بالعتق « 4 » ، فإنّه يعتق بمقدار الثلث ويبقى ما زاد عنه على الرقّية . ثمّ إنّه لو أوصى لمملوكه بمال وكان ذلك أقلّ من قيمته فإنّه يعتق بمقداره « 5 » . ( انظر : تدبير ، وصيّة ) ومنها : قصور ما ترك مورّثه عن قيمته ، فلا إشكال في أنّه إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اشتري المملوك من التركة واعتق وأعطي بقيّة المال ويجبر المالك على بيعه ؛ لورود الروايات المستفيضة في ذلك . وإنّما الإشكال فيما لو قصر المال عن ثمنه ، فذهب المشهور « 6 » إلى عدم فكّه ، ويكون الميراث للإمام « 7 » ؛ لأنّ الفكّ على خلاف الأصل ، فيقتصر على موضع اليقين « 8 » . ولكن نسب إلى بعض الفقهاء أنّه يفكّ بما وجد ويستسعى في الباقي « 9 » ؛ وذلك لقاعدة الميسور « 10 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إرث ) 2 - آثار التبعّض في المملوك وأحكامه : يستتبع تبعّض المملوك اموراً ، وهي : أ - سراية الحرّية إلى الكلّ : ذهب المشهور « 11 » إلى سراية الحرّية لو أعتق المولى شقصاً من مملوكه ، فإنّه

--> ( 1 ) الشرائع 3 : 121 . المسالك 10 : 396 . كفايةالأحكام 2 : 464 . ( 2 ) انظر : المبسوط 4 : 553 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 314 ، م 1532 . ( 3 ) الوسائل 23 : 119 ، ب 2 من التدبير ، ح 4 . وانظر : عيون الحقائق الناظرة 1 : 348 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 28 : 358 . ( 5 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 219 ، م 1049 . ( 6 ) المسالك 13 : 48 . جواهر الكلام 39 : 53 . ( 7 ) انظر : المهذّب 2 : 155 . الدروس 2 : 343 . التنقيح الرائع 4 : 144 . ( 8 ) جواهر الكلام 39 : 54 . ( 9 ) انظر : النهاية : 668 . المختلف 9 : 80 . ( 10 ) المسالك 13 : 48 . ( 11 ) المسالك 10 : 324 . جواهر الكلام 34 : 152 .