مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

216

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ولا فرق في ذلك بين اتّحاد الجنس واختلافه ، وتباعدها وتقاربها ، إلّا إذا كان التقارب مع اتّحاد الجنس بحيث يفهم منه العرف كونها معدناً واحداً ، فيعتبر في المجموع النصاب « 1 » . ( انظر : خمس ، معدن ) 2 - الكنوز : لا خلاف « 2 » في اعتبار بلوغ النصاب في جوب الخمس فيها ، وهو عشرون ديناراً « 3 » إجماعاً « 4 » ، ولا يبعّض الكنز الواحد عند احتساب نصابه بإخراجه دفعات ، فلو بلغ المجموع النصاب وجب فيه الخمس . وكذا إذا وجد في مكان واحد لكن في أزمنة متعدّدة « 5 » ، أو اشترك في إخراجه جماعة ؛ عملًا بإطلاق الدليل الظاهر في اعتبار النصاب في نفس الكنز لا في الحصّة الواصلة إلى الواجد « 6 » . وأمّا إذا كانت هناك كنوز متعدّدة فإنّها تبعّض حال احتساب النصاب ، فلابدّ من بلوغ كلّ واحد منها النصاب « 7 » . ( انظر : خمس ، كنز ) 3 - ما يخرج بالغوص : المشهور « 8 » أنّه لابدّ في وجوب الخمس في ما اخرج بالغوص من بلوغ قيمته ديناراً فصاعداً « 9 » . فلو اختلف المخرج نوعاً ضمّ بعضها إلى بعض في التقويم ، فلا يبعّض من هذه الجهة ، كما أنّه إذا اشترك في إخراجه اعتبر بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب عند بعض « 10 » . وجعل آخر المدار على المخرج ، فلابدّ من اعتبار المجموع نصاباً « 11 » .

--> ( 1 ) مستمسك العروة 9 : 461 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 26 . ( 3 ) الشرائع 1 : 179 . جواهر الكلام 16 : 27 . ( 4 ) مستمسك العروة 9 : 475 . ( 5 ) العروة الوثقى 4 : 250 ، م 16 ، 17 . ( 6 ) مستند العروة ( الخمس ) : 108 . ( 7 ) العروة الوثقى 4 : 250 ، م 16 . ( 8 ) جواهر الكلام 16 : 40 . مستند العروة ( الخمس ) : 114 . ( 9 ) الشرائع 1 : 180 . ( 10 ) المدارك 5 : 376 . ( 11 ) العروة الوثقى 4 : 252 . مستند العروة ( الخمس ) : 116 .