مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
217
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أمّا اعتبار الإخراج دفعة وعدمه فقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدمه « 1 » ، كما استقرب صاحب المدارك ضمّ الجميع « 2 » ، فلا يبعّض حال احتساب النصاب . لكنّه استشكل فيه بأنّ ذلك ينافي أدلّة وجوب الخمس في ما خرج بالغوص ؛ لظهورها في الانحلال ، وأنّ كلّ فرد من أفراد الغوص أو الإخراج موضوع مستقلّ للحكم في مقابل الآخر ؛ إذ لا موجب لضمّ ما اخرج في غوص إلى ما اخرج في غوص آخر « 3 » ، فيبعّض عند احتساب النصاب . ثمّ إنّ الفقهاء اتّفقوا على استثناء المؤن المصروفة في إخراج الكنز والمعدن والغوص ، فعليه يبعّض المال بإخراجها « 4 » . نعم ، في اعتبار النصاب قبل إخراج المؤنة أو بعده وجهان ، صرّح جملة من الفقهاء بالثاني ، بل قيل : إنّه لم يذكر فيه خلاف « 5 » ، فيبعّض المال عند احتساب النصاب « 6 » ، كما أنّ الأظهر عند آخرين اعتباره قبل المؤنة « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خمس ، غوص ) 4 - أرباح المكاسب أو مطلق الفائدة : لا إشكال في وجوب الخمس في أرباح المكاسب لكن بعد مؤنة السنة له ولعياله ، بأن يبعّض في الأرباح بعدم وجوب الخمس في بعضها المصروف في المؤنة ، ووجوبه فيما يفضل عن ذلك ، بلا خلاف « 8 » . ( انظر : خمس ) السابع - التبعّض في الكفّارة : البحث في تبعّض الكفّارة تارة يكون في الكفّارة المرتّبة أو المخيّرة ، وأخرى في كفّارة الجمع . أمّا الأولى فلا خلاف ولا إشكال « 9 » في
--> ( 1 ) العروة الوثقى 4 : 252 . ( 2 ) المدارك 5 : 376 . ( 3 ) مستند العروة ( الخمس ) : 115 . ( 4 ) الرياض 5 : 252 . ( 5 ) المسالك 1 : 469 . ( 6 ) جواهر الكلام 16 : 83 . ( 7 ) المدارك 5 : 392 . وانظر : مستمسك العروة 9 : 458 - 459 . ( 8 ) جواهر الكلام 16 : 45 . مستمسك العروة 9 : 515 . ( 9 ) جواهر الكلام 33 : 290 .