مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

153

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

تبرّز ( انظر : تخلّي ، ظهور ) تبرّع أوّلًا - التعريف : التبرّع - لغة - : معناه التطوّع للغير بما لا يجب عليه ، وقيل : العطاء من غير سؤال . قال الزمخشري : « كأنّه يتكلّف البراعة فيه والكرم » « 1 » . وفي الصحاح : « فعلت كذا متبرّعا ، أي متطوّعا » « 2 » . وليس لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ للتبرّع ، بل استعملوه في ذات المعنى اللغوي ، وهو ليس اسما وعنوانا لعقد معيّن ، بل يتحقّق بأحد العقود كالهبة والوصيّة وغيرهما على ما سيأتي شرحه . ثانيا - الألفاظ ذات الصلة : التطوّع : وهو ما تبرّع به من ذات نفسه ممّا لا يلزمه فرضه « 3 » ، وهو بهذا المعنى يشمل التطوّع عن النفس فيما لا يجب عليه ، بخلاف التبرّع فإنّه يكون للغير ، فيكون التطوّع أعمّ من التبرّع من هذه الناحية . ومن ناحية أخرى قال الشيخ الطبرسي - على ما حكي عنه - في مقام التفريق بين الطاعة والتطوّع : إنّ « التطوّع : التبرع بالنافلة خاصّة » « 4 » . فيكون التبرّع من هذه الناحية أعمّ من التطوّع . ثالثا - الحكم التكليفي : الأصل في التبرّع أن يكون جائزا بل راجحا ؛ لما فيه من إسداء الخير والنفع والمعونة للآخرين ، وهو راجح بصريح الآيات والروايات الآمرة بالتعاون على البرّ وإسداء الخير للآخرين من الأقربين

--> ( 1 ) نقله عنه في تاج العروس 5 : 273 . ( 2 ) الصحاح 3 : 1184 . ( 3 ) لسان العرب 8 : 221 . ( 4 ) نقله عنه في معجم الفروق اللغوية : 335 .