مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
154
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وغيرهم ، قال تعالى : وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ « 1 » وقال سبحانه : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ « 2 » . وعن النبي صلىالله عليهوآلهو سلم أنّه قال : « تهادوا تحابوا » « 3 » . والتبرّع على أنواع : قد يكون بالأموال ونحوها ، وقد يكون بالعبادات الثابتة في حقّ الغير ، وقد يكون بعمل لا يجب على المتبرّع ولا يكون مسؤولًا عنه ولكن يرجع نفعه إلى الغير لو عمله ، فيتبرّع به لأجل ذلك كالتبرّع بالشهادة . وسوف يأتي تفصيل هذه الأنواع في الأبحاث القادمة . وحكم التبرع هو الرجحان والاستحباب في كلّ هذه الموارد ، إلّا أنّه قد يعرض عليه الوجوب أو الحرمة أو الكراهة ، كما إذا توقّف حفظ حياة نفس محترمة على التبرّع بماله أو القيام بعمل له ، وقد يصبح مكروها أو محرّما كما إذا أوصى بثلث ماله في سبيل عمل محرّم ، أو أوصى بثلث ماله للأجنبي مع وجود قريب مؤمن فقير يحتاج إليه وهكذا . رابعا - ما يصحّ التبرّع فيه وما لا يصحّ : تقدّم أنّ التبرّع قد يكون في الأموال والحقوق المالية المستحقّة على الغير ، وقد يكون في العبادات ، وقد يكون في عملٍ يرجع نفعه إلى الغير كالتبرّع بالشهادة . وفيما يلي نتعرّض لهذه العناوين الثلاثة : 1 - التبرّع في الأمور المالية : لا إشكال في صحّة التبرّع بالمال بمعنى أداء الحقوق المالية المستحقّة على الغير لأصحابها نيابة عنه ، نعم قد يبحث عن اشتراط قبول المتبرّع له وموافقته وعدمه . كما لا إشكال في صحّة التبرّع بالمال بمعنى إعطائه للغير بعقد كالوصيّة والهبة ونحوهما . وفيما يلي نتعرّض لأهم تلك الموارد : أ - التبرّع بأداء الدين عن الغير : لا إشكال في صحّة التبرّع بأداء الدين عن الغير ، سواء كان المتبرّع أجنبيّا أو
--> ( 1 ) المائدة : 2 . ( 2 ) البقرة : 180 . ( 3 ) الوسائل 17 : 286 - 287 ، ب 88 ممّا يكتسببه ، ح 5 .