مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
147
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
زينتها أو تظهر محاسنها لهم . والمستند في ذلك النصوص القرآنية والروائية الناهية عن إظهار المرأة زينتها ، قال تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زينة ، ستر ) 2 - عدم قبول شهادة المتبرّجة : ذكر الفقهاء أنّه يشترط ترك التبرّج في من تقبل شهادتها من النساء « 2 » ؛ عملًا بما رواه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء « 3 » والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم » « 4 » . والظاهر أنّ توفّر هذه الصفات يوجب الظن بتحقّق صفة العدالة فيهنّ « 5 » . بل أنّ الأدلّة الدالّة على شرط العدالة في الشاهد تصلح هنا لإسقاط حجّية شهادة المرأة المتبرّجة بعد أن كان التبرّج حراماً ؛ نظراً لسقوط العدالة به . والتفصيل في محلّه . ( انظر : شهادة ) 3 - كراهة الذهاب للمساجد والجنائز لكونه مظنّة التبرّج : ثمّة موارد يكره للمرأة إتيانها لاستلزامه للتبرّج المنهي عنه ، من قبيل الذهاب للمساجد « 6 » ؛ عملًا بخبر يونس بن ظبيان ، قال : قال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « خير مساجد نسائكم البيوت » « 7 » . أو اتّباع الجنائز « 8 » ؛ عملًا بقول رسول اللّه صلىالله عليهوآلهو سلم في خبر عبّاد بن صهيب عن الإمام الصادق عن أبيه عليهماالسلام عن ابن الحنفية عن علي عليهالسلام : « . . . فارجعن مأزورات « 9 » غير مأجورات » « 10 » . ويمكن القول : إنّ كراهة ذهاب النساء
--> ( 1 ) النور : 31 . ( 2 ) النهاية : 325 . السرائر 2 : 120 . ( 3 ) البذاء : النطق بهجر ، يقال امرأة بذية ، إذا كانت بيّنة البذاءة . العين 8 : 202 . ( 4 ) الوسائل 27 : 398 ، ب 41 من الشهادات ، ح 20 . ( 5 ) مستند الشيعة 18 : 97 . ( 6 ) التذكرة 2 : 426 . ( 7 ) الوسائل 5 : 237 ، ب 30 من أحكام المساجد ، ح 4 . ( 8 ) الذكرى 1 : 396 . جواهر الكلام 4 : 272 . ( 9 ) مأزورات : أي آثمات . مجمع البحرين 3 : 1930 . ( 10 ) الوسائل 3 : 240 ، ب 69 من الدفن ، ح 5 .