مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
144
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - بيع التبر بالذهب الخالص : قد سبق أنّ التبر له معنيان : أحدهما بمعنى قطع الذهب والسبائك ، والتبر بهذا المعنى لا إشكال في جواز بيعه بالذهب إذا كان مساوياً له في الوزن ، ولا يجوز بيعه بالتفاضل ؛ لأنّه ربا محرّم « 1 » . والآخر بمعنى تراب معدن الذهب ، فقد تعرّض جملة من الفقهاء لحكمه وذكروا أنّه لا يجوز بيعه بالذهب « 2 » . قال المحقّق الحلّي : « ولا يباع تراب الذهب بالذهب » « 3 » ، أي لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب الخالص مع جهالة مقدار الذهب في تراب المعدن . والوجه فيه الاحتياط في التحرّز من الربا ؛ لجواز زيادة أحد العوضين على الآخر فيدخل فيه الربا « 4 » . وقد يكون لجهالة أحد العوضين بما يوجب الغرر المنهي عنه . ولو علم زيادة الثمن عن الذهب الموجود في تراب المعدن لم يصحّ أيضا حتى لو كان العوضان متساويين وزناً ؛ نظراً إلى أنّ التراب لا قيمة له لتصلح في مقابل الزائد « 5 » . نعم ، لو علم مساواة مقدار الذهب في العوضين جاز بيع التراب بالخالص ؛ لعدم الزيادة أصلًا . ووجود التراب هنا كعدمه ؛ لأنّه لا قيمة له « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : بيع ، ربا ، صرف )
--> ( 1 ) الشرائع 2 : 48 . القواعد 2 : 37 - 38 . جامع المقاصد 4 : 187 . المسالك 3 : 346 . مجمع الفائدة 8 : 306 . الرياض 8 : 321 . جواهرالكلام 24 : 13 . ( 2 ) الشرائع 2 : 48 . القواعد 2 : 38 . جامع المقاصد 4 : 185 . المسالك 3 : 337 . مجمع الفائدة 8 : 309 . الرياض 8 : 323 . جواهر الكلام 24 : 15 . ( 3 ) المختصر النافع : 152 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 185 . المسالك 3 : 337 . الرياض 8 : 323 . ( 5 ) انظر : جامع المقاصد 4 : 185 . المسالك 3 : 337 . الرياض 8 : 323 - 324 . جواهر الكلام 24 : 15 . ( 6 ) مجمع الفائدة 8 : 309 . الرياض 8 : 324 . جواهرالكلام 24 : 15 .